لرواية مرة ، وفيها : قلت له : متى يخرج جعلت فداك ؟ قال : " يوم
الاثنين " ( 1 ) .
والمروي في العيون : متى تفعل ذلك ؟ وكان يوم الجمعة ، فقال : " يوم
الاثنين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني البارحة في منامي ، ومعه
أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال : يا بني ، انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء
واستسق . . . " ( 2 ) الحديث .
وعن المفيد في المقنعة والحلبي : أنهما لم يذكرا سوى الجمعة ( 3 ) ; ولعله
لشرفه ، وما ورد من تأخير قضاء الحوائج إليه ( 4 ) ، وذم الاثنين ، والنهي عن طلب
الحوائج فيه ( 5 ) .
وخير أكثر المتأخرين بين اليومين ( 6 ) ; لما ذكر ، وللنص ، وهما كانا حسنين
لولا النص الخاص الواجب تقديمه - سيما مع الاعتضاد بعمل الأكثر - على العام .
وعن صريح الذكرى والدروس والبيان وظاهر التحرير والشرائع والنفلية :
الترتيب بينهما بتقديم الاثنين ( 7 ) ، فإن لم يتفق فالجمعة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 462 الصلاة ب 94 ح 1 ، التهذيب 3 : 148 / 322 الوسائل 8 : 5 أبواب
صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا " ع " 2 : 165 / 1 ، الوسائل 8 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 2 .
( 3 ) لا يوجد في المقنعة : 207 - 208 ، بل صرح الشهيد ره في الذكرى : 250 ، بأن المفيد ره لم
يعين وقتا للخروج ، الحلبي في الكافي : 162 .
( 4 ) انظر : الوسائل 7 : 381 ، 383 أبواب صلاة الجمعة ب 40 و 41 ح 20 و 1 . .
( 5 ) كما في الوسائل 11 : 351 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 4 ح 1 و 2 و 3 .
( 6 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 362 ، والعلامة في القواعد 1 : 40 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 1 ) :
319 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 324 ، والعلامة المجلسي في البحار 88 : 312 .
وصاحب الحدائق 10 : 485 .
( 7 ) الذكرى : 250 ، الدروس 1 : 196 ، البيان : 218 ، التحرير 1 : 47 ، الشرائع 1 : 109 ، النفلية :
44 .