ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وكبر سبعا وخمسا ، وجهر بالقراءة " ( 1 ) .
ومرسلة الفقيه : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي للاستسقاء
ركعتين ، ويستسقي وهو قاعد ، وقال : بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وجهر
بالقراءة " ( 2 ) .
وصحيحة هشام : عن صلاة الاستسقاء ، قال : " مثل صلاة العيدين ، يقرأ
فيها ، ويكبر فيها ، كما يقرأ ويكبر فيهما ، يخرج الإمام ، فيبرز إلى مكان نظيف في
سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد الله ، ويمجده ، ويثني
عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلي مثل
صلاة العيدين بركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلم الإمام ، قلب ثوبه ،
وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر
على الأيمن ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك صنع " ( 3 ) إلى غير ذلك .
ويستفاد من صريح بعض هذه الأخبار ، ومن مماثلتها للعيدين في الأخيرة
أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كما في العيدين ، كما عليه إجماع علمائنا محققا ، ومحكيا
مستفيضا ( 4 ) ، وتدل عليه روايات أخر أيضا ، منها رواية ابن المغيرة : يكبر في
صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين ، في الأول سبعا - ، وفي الثانية خمسا ، ويصلي
قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة ، ويستسقي وهو قاعد ( 5 ) .
وكذا تظهر من المماثلة المذكورة المماثلة في القراءة وما يقرأ فيها من السورة
استحبابا ، وإن جاز كل سورة . والقنوتات ، كما عليه الإجماع ; لأنها - كالتكبيرات -
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 150 / 326 ، الإستبصار 1 : 415 / 1748 ، الوسائل 8 : 10 أبواب صلاة
الاستسقاء ب 4 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 338 / 1505 ، الوسائل 8 : 7 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 6 و 7 .
( 3 ) الكافي 3 : 462 الصلاة ب 94 ح 2 ، التهذيب 3 : 149 / 323 ، الإستبصار 1 :
452 / 1750 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 1 .
( 4 ) الخلاف 1 : 658 ، التذكرة 1 : 167 ، الذخيرة : 346 ، الحدائق 10 : 484 .
( 5 ) الكافي 3 : 463 الصلاة ب 94 ح 4 ، الوسائل 8 : 6 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 3 .