عن المعتبر والنهاية والتذكرة التحرير والدروس ( 1 ) وجمع آخر ( 2 ) ، بل عن النهاية
والتذكرة الإجماع عليه ( 3 ) .
إلا أن في الأخير : أن الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ; لأن ما بعد العصر
أشرف .
وضعفه ظاهر ، كما حكي عن الإسكافي والحلي من التوقيت بما بعد
الفجر ( 4 ) .
وأما مستحباتها وسننها - مضافة إلى ما استفيد مما مر - أمور :
منها : أن يصوم الناس ثلاثا متوالية ، والخروج يوم الثالث ، بلا خلاف فيه
ظاهر ، كما قيل ( 5 ) ; له ، وللنصوص . منها : رواية حماد السراج وفيها : " ليس
الاستسقاء هكذا فقل له : يخرج فيخطب الناس ، ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ،
ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام " ( 6 ) الحديث .
ومنها : أن يكون الخروج يوم الاثنين ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي
والحلي وابن حمزة ( 7 ) ، بل هو المشهور كما صرح به جماعة ( 8 ) ، بل قيل ( 9 ) : إن
الأصحاب لم يتعرضوا لغير الاثنين ، إلا أبا الصلاح ومن بعده .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 364 ، نهاية الإحكام 2 : 104 ، التذكرة 1 : 168 ، التحرير 1 : 47 ، الدروس
1 : 196 .
( 2 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 270 ، وصاحب الحدائق 10 : 485 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 104 ، التذكرة 1 : 168 .
( 4 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 126 ، وأما الحلي فلم يعين لها وقتا ، انظر : السرائر 1 : 325 .
( 5 ) انظر : التذكرة 1 : 167 .
( 6 ) التهذيب 3 : 148 / 320 ، الوسائل 8 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 1 .
( 7 ) الصدوق في المقنع : 47 ، الشيخ في النهاية : 138 ، القاضي في المهذب 1 : 144 ، الحلي في
السرائر 1 : 325 ، ابن حمزة في الوسيلة : 113 .
( 8 ) منهم صاحب الرياض 1 : 209 ، وانظر : مفتاح الكرامة 3 : 249 .
( 9 ) الرياض 1 : 209 .