الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي منها متتابعا " ( 1 ) .
والعيص : عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : " يتم ما
بقي " ( 2 ) .
وقريبة منها رواية زيد الشحام ( 3 ) .
ورواية خالد القلانسي : في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو
تكبيرتين ، فقال : " يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ،
فإن كان أدركهم وقد دفن ، كبر على القبر " ( 4 ) .
وجابر : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : " تقضي ما فاتك " قلت :
أستقبل القبلة ؟ قال : " بلى وأنت تتبع الجنازة " ( 5 ) .
والرضوي : " إذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة فكبر عليها
تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة " ( 6 ) .
والمروي صحيحا في كتاب المسائل لعلي : عن رجل يدرك تكبيرة أو اثنتين
على ميت كيف يصنع ؟ قال : " يتم ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة ، ويخفف " ( 7 ) .
ولا تنافيها رواية إسحاق بن عمار : " إن عليا عليه السلام كان يقول : لا
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 102 / 471 ، التهذيب 3 : 200 / 463 ، الإستبصار 1 : 482 / 1865 ، الوسائل
3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 3 : 199 / 461 ، الإستبصار 1 : 481 / 1861 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة
الجنازة ب 17 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 3 : 200 / 464 ، الإستبصار 1 : 481 / 1863 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة
الجنازة ب 17 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 3 : 200 / 462 ، الإستبصار 1 : 481 / 1862 ، الوسائل 3 : 103 أبواب صلاة
الجنازة ب 17 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 3 : 325 / 1012 ، الإستبصار 1 : 484 / 1877 ، الوسائل 3 : 103 أبواب صلاة
الجنازة ب 17 ح 4 .
( 6 ) فقه الرضا " ع " : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 274 أبواب صلاة الجنازة ب 15 ح 1 .
( 7 ) مسائل علي بن جعفر : 117 / 53 ، الوسائل 3 : 140 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 7 .