بعضها : " أنه كلما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم نصل على سهل ، فوضعه ،
فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس مرات " ( 1 ) .
والواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمه حمزة سبعين
تكبيرة ( 2 ) .
وأكثرها وإن كانت محتملة لغير المطلوب بأن يصلي صلاة واحدة مشتملة
على هذا العدد ، إلا أن في المروي في العيون وصحيفة الرضا عليه السلام : أنه
كبر على حمزة أولا خمس تكبيرات ، ثم شركه مع كل شهيد يصلي عليه بعده حتى
تم العدد ( 3 ) .
ومع هذه الأخبار المعتضدة بغاية الاشتهار بل الإجماع لا ينبغي الريب في
المشروعية والجواز .
ولا تنافيه روايتا وهب وإسحاق : الأولى : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم صلى على جنازة ، فلما فرغ جاء أناس فقالوا : يا رسول الله - صلى الله عليه
وآله وسلم - لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرتين ، ولكن ادعوا
له " ( 4 ) .
ونحوها الثانية ( 5 ) .
والمروي في قرب الإسناد : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى
على جنازة ، فلما فرغ جاءه قوم لم يكونوا أدركوها ، فسألوا الرسول أن يعيد الصلاة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 186 الجنائز ب 56 ح 3 ، الفقيه 1 : 101 / 470 ، التهذيب 3 : 197 / 455 ،
الوسائل 3 : 81 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 5 .
( 2 ) كما في الوسائل 3 : 80 أبواب صلاة الجنازة ب 6 .
( 3 ) عيون أخبار الرضا " ع " 2 : 45 / 167 ، الوسائل 3 : 82 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 7 .
( 4 ) التهذيب 3 : 332 / 1040 ، الإستبصار 1 : 485 / 1879 ، الوسائل 3 : 87 أبواب صلاة
الجنازة ب 6 ح 24 .
( 5 ) التهذيب 3 : 324 / 1010 ، الإستبصار 1 : 484 / 1878 ، الوسائل 3 : 87 أبواب صلاة
الجنازة ب 6 ح 23 .