البحث الرابع
في سائر أحكامها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : اختلفوا في تكرار الصلاة على الميت الواحد :
فالمعظم على الجواز ، إما مع الكراهة مطلقا ، كما هو المشهور على ما ذكره
في المختلف وغيره ( 1 ) ، بل عن الغنية الإجماع عليه ( 2 ) .
أو جماعة دون فرادى ، كما عن الحلي ( 3 ) .
أو ممن صلى عليه مرة خاصة مطلقا ، دون من لم يصل عليه ، كما عن ظاهر
الخلاف ( 4 ) ، بل نسبه في الذكرى إلى ظاهرهم احتمالا ( 5 ) .
أو منه بشرط أن لا يكون إماما كما في المدارك ( 6 ) .
أو منه مطلقا أو مع منافاته للتعجيل أيضا ، كما عن الشهيد الثاني ( 7 ) .
أو الثاني وإذا خيف على الميت أيضا ، كما عن قول للفاضل ( 8 ) .
أو إذا خيف عليه خاصة ، كما عن قول آخر له ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : 120 ، وانظر الحدائق 10 : 449 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 .
( 3 ) السرائر 1 : 360 .
( 4 ) الخلاف 1 : 726 .
( 5 ) الذكرى : 55 .
( 6 ) المدارك 4 : 185 .
( 7 ) روض الجنان : 310 ، قال فيه : والظاهر أن المراد : من المصلى الواحد أو مع منافاة التعجيل .
( 8 ) حكاه عنه في روض الجنان : 310 . فقيد الكراهية بأمرين : منافاة التعجيل ، والخوف على
الميت .
( 9 ) التذكرة 1 : 51 .