جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يصلى على المدفون
ولا على العريان " ( 1 ) .
وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز ؟ فيه وجهان ، والأظهر الثاني ;
للأصل ، وقصور الرواية عن الدلالة على الوجوب .
المسألة التاسعة : لا تشترط في هذه الصلاة الطهارة من الحدث ، بالإجماع
المصرح به في جملة من الكتب ، كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض
الجنان والروضة ( 2 ) ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمد ( 3 ) ، وموثقة يونس ( 4 )
والرضوي ( 5 ) ، معللا في بعضها بأنه إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، وفي آخر
بأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ،
والأخبار المصرحة بجواز هذه الصلاة من الحائض ، كصحيحة محمد ( 6 ) ، وموثقة
سماعة ( 7 ) ، وروايات عبد الحميد ( 8 ) ، وعبد الرحمن ( 9 ) وابن المغيرة ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 328 / 1023 ، المحاسن : 303 / 12 ، الوسائل 3 : 132 أبواب صلاة الجنازة ب
36 ح 2 .
( 2 ) الخلاف 1 : 724 ، التذكرة 1 : 49 ، المنتهى 1 : 455 ، الذكرى : 60 ، الروض : 309 ،
الروضة 1 : 139 .
( 3 ) الكافي 3 : 178 الجنائز ب 49 ح 4 ، الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 178 الجنائز ب 49 ح 1 ، الفقيه 1 : 107 / 495 ، التهذيب 3 : 203 / 475 ،
الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 3 .
( 5 ) فقه الرضا " ع " : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 269 أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح 1 .
( 6 ) الكافي 3 : 179 الجنائز ب 50 ح 4 ، الفقيه 1 : 107 / 496 ، التهذيب 3 : 204 / 479 ،
الوسائل 3 : 112 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 1 .
( 7 ) الفقيه 1 : 107 / 497 ، التهذيب 3 : 204 / 481 ، الوسائل 3 : 113 أبواب صلاة الجنازة ب
22 ح 5 .
( 8 ) الكافي 3 : 178 الجنائز ب 49 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 / 476 ، الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة
الجنازة ب 21 ح 2 .
( 9 ) الكافي 3 : 179 الجنائز ب 50 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 / 478 ، الوسائل 3 : 113 أبواب صلاة
الجنازة ب 22 ح 3 .
( 10 ) التهذيب 3 : 204 / 482 ، الوسائل 3 : 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 4 .