والرضوي ( 1 ) .
ولا من الخبث ، كما صرح به بعض الأصحاب ( 2 ) ; للأصل السالم عن
المعارض ، المؤكد بإطلاقات أخبار جواز صلاة الحائض ، مع عدم انفكاكها عن
الخبث غالبا .
ولا ستر العورة ; للأصل المذكور ، وفاقا للفاضل ( 3 ) ، وخلافا
للذكرى ( 4 ) ، لوجه غير وجيه .
ولا قراءة فيها واجبا إجماعا ، كما عن الخلاف والروض ( 5 ) ; للأصل ،
وصحيحة محمد وزرارة وموثقة يونس ، المتقدمتين في المسألة الثالثة ( 6 ) .
وأما ما في رواية القداح من " أن عليا كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة
الكتاب " ( 7 ) .
ورواية ابن سويد : في الصلاة على الميت " يقرأ في الأولى بأم الكتاب " ( 8 ) .
فلا يدلان على الوجوب وغايتهما الاستحباب ، ولا بأس به إن لم يكن عدمه
إجماعيا كما ادعاه في الروض بل الخلاف ( 9 ) ، ولكن الظاهر من الذكرى عدم
ثبوته ( 10 ) ، بل ظاهر المنتهى جواز قراءة الفاتحة ، حيث قال في الجواب عن الرواية
هامش
( 1 ) فقه الرضا " ع " : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 278 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 1 .
( 2 ) انظر : روض الجنان : 309 .
( 3 ) المنتهى 1 : 451 ، التحرير : 19 .
( 4 ) الذكرى : 58 .
( 5 ) الخلاف 1 : 723 ، الروض : 309 .
( 6 ) راجع ص 305 .
( 7 ) التهذيب 3 : 319 / 988 ، الإستبصار 1 : 477 / 1845 ، الوسائل 3 : 89 أبواب صلاة
الجنازة ب 7 ح 4 .
( 8 ) التهذيب 3 : 193 / 440 ، الإستبصار 1 : 477 / 1844 ، الوسائل 3 : 89 أبواب صلاة
الجنازة ب 7 ح 5 .
( 9 ) الروض : 309 ، الخلاف 1 : 723 .
( 10 ) الذكرى : 60 .