المتضمن للأمر ( 1 ) ، ولكنه تعلق بألفاظ ومعاني لا يجب جميعها إجماعا ، فيحمل على
الاستحباب قطعا . ولصحيحة زرارة ومحمد وموثقة يونس المتقدمتين .
ويؤيده اختلاف النصوص ، وعدم توافق بعضها مع بعض في تعيين
الأذكار ، مع كثرتها واستفاضتها .
بل هو دليل على المطلوب ; حيث إن ايجاب الكل غير ممكن ، والبعض
المعين تحكم ، وترجيح بلا مرجح ، والتخيير بينها غير صحيح ، لاشتمال الأكثر على
معاني وألفاظ غير واجبة إجماعا . والقدر المشترك بين الجميع ليس إلا الدعاء
المطلق ، وهو المطلوب . مع أنه يثبت بالتخيير الذي هو المرجع عند التعارض
أيضا ، لأن من أفراد المخير هنا مطلق الدعاء بعد رفع اليد عن خصوص اللفظ
بالإجماع .
خلافا لجماعة ( 2 ) ، بل نسب إلى المشهور ، إما مطلقا كما في الذخيرة ( 3 ) ، أو
مقيدا بكونه بين المتأخرين كبعض آخر ( 4 ) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( 5 ) ،
فأوجبوا الشهادتين بعد التكبيرة الأولى ، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية
والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة ، وللميت بعد الرابعة .
للشهرة .
والإجماع المنقول .
وتحصيل اليقين بالبراءة .
ولرواية محمد بن مهاجر السالفة في أول الباب ( 6 ) ، ورواية إسماعيل بن همام
المتقدمة في المسألة الأولى ( 7 ) ، والرضوي الآتي .
هامش
( 1 ) انظر ص 308 .
( 2 ) كالعلامة في التحرير 1 : 19 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 424
( 3 ) الذخيرة : 328 .
( 4 ) انظر : الرياض 1 : 204 .
( 5 ) الخلاف 1 : 724 .
( 6 ) راجع ص 269 .
( 7 ) راجع ص 300 .