هذا في غير الثلاثة الأولى ; للتنصيص بها بخصوصها ، فتجب الصلاة لها
ولو لم يوجب خوفا . والنص وإن وقع في بعض من غيرها أيضا إلا أنه مع درجه في
الأخاويف ، إلا في بعض ما لا دلالة له على الوجوب ( 1 ) .
د : المناط التخويف لولا العارض . فلو لم يحصل الخوف من بعضها لكثرة
وقوعه وتكرره في بلدة تجب الصلاة ؟ لصدق المناط والاستصحاب . وبذلك يمكن
درج الثلاثة الأولى في الأخاويف أيضا .
هامش
( 1 ) كالرضوي والمروي في الدعائم ، المتقدمين في ص 224 - 225 .