أحوط .
المسألة الثالثة : يرجح التكبير في العيدين ، بالإجماع ، والأخبار المستفيضة
بل المتواترة ، الآتي ذكر جملة منها .
ولا يجب ، بل يستحب على الأقوى الأشهر ، بل عليه كافة من تأخر ، وفي
شرح القواعد : أنه قول الأكثر ، بل قال بإمكان ادعاء الإجماع عليه ( 1 ) ، بل عن
المنتهى عليه الإجماع ( 2 ) .
للأصل ، ورواية النقاش : " أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون " قال ،
قلت : وأين هو ؟ قال : " في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر
وفي صلاة العيد ، ثم يقطع " قال ، قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : " الله أكبر الله
أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ( 3 ) ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما
هدانا ، وهو قول الله تعالى : ( ولتكملوا العدة - يعني الصيام - ولتكبروا الله على
ما هداكم ) " ( 4 ) .
وصحيحة علي : عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال :
" يستحب ، وإن نسي فلا شئ عليه " ( 5 ) .
والمروي في مستطرفات السرائر : عن التكبير بعد كل صلاة ، قال : " كم
شئت ، إنه ليس بمفروض " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 448 - 449 .
( 2 ) المنتهى 1 : 247 .
( 3 ) التكبير الثالث لا يوجد في المصادر ، وهو موافق لنسخة الوافي 9 : 1341 .
( 4 ) الكافي 4 : 166 الصيام ب 35 ح 1 ، الفقيه 2 : 108 / 464 ، التهذيب 3 : 138 / 311 ،
الوسائل 7 : 455 ، أبواب صلاة العيد ب 20 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 5 : 488 / 1745 ، قرب الإسناد : 221 / 862 ، الوسائل 7 : 461 أبواب صلاة العيد
ب 21 ح 10 .
( 6 ) مستطرفات السرائر : 30 / 27 ، الوسائل 7 : 465 أبواب صلاة العيد ب 24 ذ . ح 1 .