وأما مرسلة الفقيه : " إنها يوم الجمعة تورث البرص " ( 1 ) .
ومرسلة الريان : " من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا
نفسه " ( 2 ) .
فمحمولان على التقية كما تشعر به المرفوعة .
ويستفاد من الرواية الأولى استحباب التنوير في كل سبعة أيام ، بل في
روايتي أبي بصير ( 3 ) ، وخلف بن حماد ( 4 ) ، ما يدل على رجحانه كل ثلاثة أيام .
ويتأكد الرجحان في كل خمسة عشر يوما ، حتى روي عن أمير المؤمنين عليه
السلام : " أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما " ( 5 ) .
وعن الصادق عليه السلام : " السنة في النورة في كل خسة عشر يوما " ( 6 ) .
ويشتد التأكيد في عشرين حتى روي : " فإن أتت عليك عشرون يوما ،
وليس عندك فاستقرض على الله " ( 7 ) .
ويكره شديدا ترك طلي العانة للرجال فوق أربعين يوما ، وللنساء فوق
عشرين ، روي عن الصادق عليه السلام : قال : " قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 68 / 267 ، الوسائل 7 : 367 أبواب صلاة الجمعة ب 38 ح 4 .
( 2 ) الفقيه 1 : 68 / 268 ، الوسائل 7 : 367 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 38 ح 5 .
( 3 ) الكافي 6 : 505 الزي والتجمل ب 45 ح 6 ، الوسائل 2 : 69 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 4 .
( 4 ) الكافي 6 : 505 الزي والتجمل ب 45 ح 4 ، الوسائل 2 : 70 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 6 .
( 5 ) الكافي 6 : 506 الزي والتجمل ب 45 ح 8 ، الفقيه 1 : 67 / 258 ، الوسائل 2 : 71 أبواب
آداب الحمام ب 33 ح 3 .
( 6 ) الكافي 6 : 506 الزي والتجمل ب 45 ح 9 ، الفقيه 1 : 67 / 259 ، الوسائل 2 : 71 أبواب
آداب الحمام ب 33 ح 2 .
( 7 ) الكافي 6 : 506 الزي والتجمل ب 45 ح 9 ، الفقيه 1 : 67 / 259 ، الوسائل 2 : 71 أبواب
آداب الحمام ب 33 ح 2 .
( 8 ) الكافي 6 : 506 الزي والتجمل ب 45 ح 11 ، الفقيه 1 : 67 / 260 ، الوسائل 2 : 139 أبواب آداب الحمام ب 86 ح 1 .