وفي صحيحة زرارة : " والقراءة فيها بالجهر " ( 1 ) .
وفي صحيحة العرزمي : " إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة
فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا " ( 2 ) .
وتؤيده صحيحة محمد : عن الصلاة في السفر ، قال : " تصنعون كما
تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة " ( 3 ) .
ونحوها صحيحة جميل ( 4 ) .
وإنما جعلنا الأخيرتين مؤيدتين لاحتمال كون الجملة الإخبارية إنشاء لبيان
الجواز حيث وقعت بعد جملة أخرى مثلها نافية .
وظاهر صحيحة العرزمي وإن كان الوجوب ، إلا أن عدم قول به بين
الأصحاب ظاهرا أوجب شذوذه المانع عن إثبات الزائد عن الاستحباب بها .
وأما الثانية ، فعلى الأقوى الأشهر ، كما صرح به جمع ممن تأخر ( 5 ) ، بل عن
الخلاف الإجماع عليه ( 6 ) ; لصحيحة عمران الحلبي : عن الرجل يصلي الجمعة
أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ فقال : " نعم " ( 7 ) .
وحسنة الحلبي : عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا ، أجهر
بالقراءة ؟ فقال : " نعم " ( 8 )
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 266 / 1217 ، الوسائل 6 : 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 3 : 244 / 659 ، الإستبصار 1 : 422 / 1625 ، الوسائل 7 : 346 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 26 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 3 : 15 / 54 ، الإستبصار 1 : 422 / 1625 ، الوسائل 6 : 162 أبواب القراءة في
الصلاة ب 73 ح 9 .
( 4 ) التهذيب 3 : 15 / 53 ، الإستبصار 1 : 416 / 1597 ، الوسائل 6 : 161 أبواب القراءة في
الصلاة ب 73 ح 8 .
( 5 ) انظر : المدارك 4 : 89 ، والحدائق 8 : 189 .
( 6 ) الخلاف 1 : 633 .
( 7 ) التهذيب 3 : 14 / 50 ، الوسائل 6 : 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 1 .
( 8 ) الكافي 3 : 425 الصلاة ب 76 ح 5 ، التهذيب 3 : 14 / 49 ، الإستبصار 1 : 416 / 1593 ،
الوسائل 6 : 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 3 .