وطلي الإبطين أفضل من حلقهما ، كما أن حلقهما أفضل من نتفهما كما ورد
في الرواية ( 1 ) .
وروي عن الصادق عليه السلام : " إنه من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة
ويجعله على طرف أنفه ويقول : اللهم ارحم سليمان بن داوود كما أمرنا بالنورة ،
فإنه لا تحرقه النورة " ( 2 ) .
ويستحب بعد النورة الطلي بالحناء وروي : " أنه من دخل الحمام فأطلى ثم
أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه ، كان أمانا من الجنون والجذام والبرص والإكلة ،
إلى مثله من النورة " ( 3 ) .
وفي رواية أخرى " أنه ينفي الفقر " ( 4 ) .
وفي رواية عبدوس : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام وقد خرج من
الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحناء ( 5 ) .
وكذا يستحب أخذ الحناء بالأظافير بعدها ، ففي رواية الحكم بن عتيبة :
" إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرها حتى تشبه أظافير الموتى ، فغيرها بالحناء " ( 6 ) .
بل لا يختص بما بعد النورة ، ففي المروي في الخصال : " أربع من سنن
المرسلين : العطر ، والنساء ، والسواك ، والحناء " ( 7 ) .
وإطلاقه يقتضي استحباب الحناء في اليدين والرجلين أيضا ، وقد ورد في
هامش
( 1 ) كما في الوسائل 2 : 136 أبواب آداب الحمام ب 85 .
( 2 ) الكافي 6 : 506 الزي والتجمل ب 45 ح 13 ، الوسائل 2 : 66 أبواب آداب الحمام ب 29 ح
1 .
( 3 ) الكافي 6 : 509 الزي والتجمل ب 47 ح 1 ، الوسائل 2 : 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 509 الزي والتجمل ب 47 ح 3 ، الوسائل 2 : 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 2 .
( 5 ) الكافي 6 : 509 الزي والتجمل ب 47 ح 4 ، الوسائل 3 : 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 3 .
( 6 ) الكافي 6 : 509 الزي والتجمل ب 47 ح 2 ، الوسائل 2 : 75 أبواب آداب الحمام ب 36 ح 2 .
( 7 ) الخصال : 242 / 93 ، الوسائل 2 : 10 أبواب السواك ب 1 ح 18 .