وفيه نظر ; لمنع كونه معاونا .
ثم لو وقع البيع أو غيره ، فهل ينعقد ويصح وإن كان حراما ؟ .
يبتني على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد وعدمه ، ولما كان الحق عندنا هو
الأول يكون فاسدا .
المسألة الرابعة .
إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يصح الاقتداء به تخير المكلف - متى ألجأته التقية
أو الضرورة إلى الصلاة معه - بين الصلاة أربعا قبل الفريضة ، ثم يصلي معه
نافلة ، كما في روايتي الحضرمي ( 1 ) وابن سنان ( 2 ) ، وبين أن يصلي معه ثم يتمها
بركعتين بعد فراغه ، كما في روايات أخر ( 3 ) ، وفي الأفضل منهما تردد .
وروي وجه ثالث أيضا ، وهو : الصلاة معهم نافلة ثم الصلاة أربع ركعات
بعدها ( 4 ) . والكل جائز .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 246 / 671 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 29 ح 3 .
( 2 ) الفقيه 1 : 265 / 1210 ، الوسائل 8 : 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل 7 : 349 أبواب صلاة الجمعة ب 29 .
41 ) كما في الكافي 3 : 374 الصلاة ب 55 ح 6 ، التهذيب 3 : 266 / 756 ، الوسائل 7 : 350 أبواب
صلاة الجمعة وآدابها ب 29 ح 4 .