ومنه تظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا : " وقت صلاة الجمعة ساعة تزول
الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيق " ( 1 ) .
وفي الثالثة ( 2 ) بأن لها وقتا واحدا . فإنه لا يكون واحدا لو زاد وقتها عن
ذلك ; إذ لا شك أن أول الوقت فيها أفضل .
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي : " وقت الجمعة زوال الشمس " ( 3 ) .
ولما لم يسع الزوال للصلاة فزيد مما بعد بقدر يسعها .
وابن سنان : " وقت صلاة الجمعة عند الزوال " ( 4 ) .
وموثقة الساباطي : " وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو
نصف " ( 5 ) .
وسماعة : " وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس " ( 6 ) .
ورواية إسماعيل : جعل الله لكل صلاة وقتين ، إلا الجمعة في السفر
والحضر ، فإنه قال : " وقتها إذا زالت الشمس " ( 7 ) .
وموثقة الأعرج : عن وقت الظهر ، هو إذا زالت الشمس ؟ فقال : " بعد
الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت " ( 8 ) .
ويؤيده الاحتياط ، وأصالة الاشتغال ، وإجماع المسلمين على المباشرة إليها
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 267 / 1220 ، الوسائل 7 : 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 12 .
( 2 ) أي : مضافا إلى تصريحه في الصحيحة الثالثة . . . .
( 3 ) الفقيه 1 : 269 / 1227 ، الوسائل 7 : 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 11 .
( 4 ) التهذيب 3 : 13 / 43 ، الوسائل 7 : 317 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 2 : 273 / 1086 ، الوسائل 4 : 245 أبواب المواقيت ب 40 ح 1 .
( 6 ) الكافي 3 : 420 الصلاة ب 74 ح 1 ، التهذيب 3 : 12 / 41 ، الوسائل 7 : 317 و 318 أبواب
صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 8 و 14 .
( 7 ) مصباح المتهجد : 324 ، الوسائل 7 : 319 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 18 .
( 8 ) التهذيب 2 : 244 / 970 ، الإستبصار 1 : 247 / 884 ، الوسائل 4 : 145 أبواب المواقيت ب
8 ح 17 .