البحث الثالث
في من تجب عليه الجمعة
ويراعى فيه شروط :
الأول والثاني : البلوغ والعقل ، ويجمعهما التكليف ، ولا ريب في اشتراطه
في هذه الصلاة وغيرها .
فلا تجب على المجنون حال جنونه وإن كان دوريا . ولو أفاق وقت الصلاة
خوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلى آخر الصلاة .
ولا على الصبي وإن كان مميزا ; نعم تصح من المميز تمرينا وتجزئه عن ظهره
كذلك .
الثالث : عدم الأنوثية بالإجماع المحقق والمحكي في المعتبر والمنتهى
والتذكرة ( 1 ) ، وتدل عليه الروايات بلا معارض ( 2 ) .
فلا تجب على المرأة وإن أذن لها زوجها وأمنت من الفتنة ، أو كانت من
العجائز ; لعموم ما دل على السقوط . وإن استحبت للعجائز مع الإذن ، عند
الفاضل في النهاية ( 3 ) .
والحق وجوبها على المشكل من الخناثي ، وفاقا للروض ( 4 ) ; للشك في
خروجه عن العمومات ولو من جهة احتمال كونها طبيعة ثالثة
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 289 ، المنتهى 1 : 321 ، التذكرة 1 : 153 .
( 2 ) انظر : الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 42 .
( 4 ) الروض : 287 .