فيما يحس به ، مع أنه لو صح لدل على الوجوب العقلي دون الشرعي .
وكذا مقتضى الأصل والصحيحة وجوب القيام للسجود لو تمكن منه بعد
الركوع ، ووجوب الطمأنينة في هذا القيام وعدمه مبني على وجوبها أولا وعدمه .
وكذا مقتضى الأصل وجوب الركوع مع القيام الانحنائي لو تمكن منه بعد
القراءة دون الانتصاب ، لثبوت وجوبه كذلك ، وأصالة عدم الارتباط
فيستصحب .
ولا تجب في شئ مما ذكر إعادة ما تقدم عليه جالسا من القراءة أو الركوع ،
لأصالة الصحة والبراءة .
ب : يركع الجالس بما يصدق عليه الركوع ، وهو مبرئ للذمة ، للأصل .
وقد ذكروا في ركوع الجالس وجهين :
أحدهما : أن ينحني فيه بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع
القائم بالنسبة إلى القائم .
وثانيهما : أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه أن ينحني
بحيث يحاذي جبهته قدام ركبتيه .
والظاهر أن كلا منهما محصل ليقين البراءة .
وعن بعض كتب الشهيد ( 1 ) إيجاب رفع الفخذين من الأرض ، استنادا إلى
وجوبه حال القيام ، والأصل بقاؤه .
وفيه : أنه غير مقصود فيه لأجل الركوع ، بل إنما هو تابع للهيئة الواجبة في
تلك الحالة المنفية هنا قطعا .
المسألة السابعة : لو عجز عن القعود مطلقا ولو مستندا صلى مضطجعا
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 168 .