حال القيام على الرجلين ، ونسبه في البحار إلى المشهور ( 1 ) .
لتوقف القطع بالبراءة عليه ، والتأسي بصاحب الشرع ، وعدم الاستقرار
الواجب بدونه ، وكونه متبادرا من القيام ، والرضوي : ولا نتكئ مرة على رجلك
ومرة على الأخرى ) ( 2 ) .
ويرد الأول بحصوله بأصالة عدم الوجوب ، والثاني بمنع الوجوب وعدم
الثبوت من صاحب الشرع ، والثالث والرابع بالمنع ، والخامس بالضعف والمعارضة
مع ما يأتي .
خلافا للمحكي عن النفلية والذكرى ( 3 ) ، وصرح به بعض مشايخنا
المحدثين ( 4 ) . بل هو ظاهر الأكثر ، ومنهم الفاضلان حيث لم يتعرضا له بوجه ، بل
هو ظاهر من لم يمنع الاعتماد في القيام ، لأنه مناف للاعتماد على الرجلين .
وهو الأظهر ، للأصل ، وصحيحة أبي حمزة : رأيت علي بن الحسين عليهما
السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي ، فأطال القيام حتى جعل مرة يتكئ على
رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى ( 5 ) .
وهل يجوز رفع إحدى الرجلين ؟ .
صريح جماعة عدمه ( 6 ) ، بل صرح في الحدائق بأنه لا خلاف في بطلان
الصلاة به ، وباتفاق الأصحاب على وجوب القيام على الرجلين ، واستدل له
بوقوعه على خلاف الوجه المتلقى من صاحب الشريعة أمرا وفعلا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) البحار 81 : 342 : المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين . منه رحمه الله تعالى .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 101 ، مستدرك الوسائل 4 : 118 أبواب القيام ب 2 ح 1 .
( 3 ) النفلية : 20 والذكرى : 182 : استحباب عدم الاعتماد على الرجل الوحدة . منه رحمه
الله تعالى .
( 4 ) كصاحب الحدائق 8 : 63 .
( 5 ) الكافي 2 : 579 الدعاء ب 60 ح 10 ، الوسائل 5 : 490 أبواب القيام ب 3 ح 1 .
( 6 ) لم نعثر على من صرح بذلك إلا صاحب الحدائق ( ره ) ، نعم يمكن أن يستفاد
من حكمهم بوجوب الاعتماد على الرجلين . راجع الهامش ( 4 ) ص 44 .
( 7 ) الحدائق 8 : 64 .