پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 441

پدیدآورندگان:

ص۴۴۱
الزيادة والنقص من دون تشهد وتسليم ، بل صرح بها جماعة منهم أفي مدعيا عليه الاجماع ( 1 ) . وأما ما تدل عليه عبارة الخلاف والمنتهى أولا من أن ذلك على الأفضلية ( 2 ) ، فليس المراد منه ذلك ؟ لتصريحهما أخيرا بالتحريم .
پاورقی
( 1 ) السرائر 1 : 193 . ( 2 ) الخلاف 1 : 527 ، المنتهى 1 : 196 .
مستند الشيعة — صفحه 441 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث