تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ما قيل ( 1 ) وهو صريح الدروس واللمعة والقواعد والنافع والسرائر والبيان ( 2 ) وعن صريح المقنعة والمهذب والايضاح والإشارة ( 3 ) .
وهو في الشرائع والتذكرة والمنتهى والذكرى : ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ( 4 ) ، وهو ليس بنص بل ولا ظاهر في المشهور . وفي الهداية وعن ظاهر الجامع : أن الست عشر للظهر ( 5 ) . وعن الإسكافي : أن اثنتين منها للعصر والبواقي للظهر ( 6 ) . وفي نهاية الشيخ والسرائر : ثمان بعد فريضة الظهر وقبل فريضة العصر ( 7 ) . وهو كما ترى لا يفيد أحد الأقوال . للأول : المروي في العلل : لأي علة أوجب صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ؟ فقال عليه السلام : ( لتأكيد الفرائض ) ( 8 ) الحديث . وفي العيون : ( ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر ) ( 9 ) . ولا دلالة لهما على أن الثمان قبل العصر تطوع لصلاة العصر ، وترجيح قبل العصر على بعد الظهر لعله لاستحباب التأخير إلى أن يقرب وقت العصر ويتصل بصلاته .
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 11 . ( 2 ) الدروس 1 : 136 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 169 ، القواعد 1 : 24 ، المختصر النافع : 21 ، السرائر 1 : 139 ، البيان : 108 . ( 3 ) المقنعة : 91 المهذب 1 : 67 ، الإيضاح 1 : 73 ، الإشارة : 87 . ( 4 ) الشرائع 1 : 60 ، التذكرة 1 : 70 ، المنتهى 1 : 194 ، الذكرى : 112 . ( 5 ) الهداية : 30 ، الجامع للشرائع : 58 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 123 . ( 7 ) النهاية : 57 ، السرائر 1 : 193 . ( 8 ) العلل : 328 / 3 ، الوسائل 4 : 53 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 21 . ( 9 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 121 ، الوسائل 4 : 54 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 23 .