ما قيل ( 1 ) وهو صريح الدروس واللمعة والقواعد والنافع والسرائر والبيان ( 2 ) وعن
صريح المقنعة والمهذب والايضاح والإشارة ( 3 ) .
وهو في الشرائع والتذكرة والمنتهى والذكرى : ثمان قبل الظهر وثمان قبل
العصر ( 4 ) ، وهو ليس بنص بل ولا ظاهر في المشهور .
وفي الهداية وعن ظاهر الجامع : أن الست عشر للظهر ( 5 ) .
وعن الإسكافي : أن اثنتين منها للعصر والبواقي للظهر ( 6 ) .
وفي نهاية الشيخ والسرائر : ثمان بعد فريضة الظهر وقبل فريضة العصر ( 7 ) .
وهو كما ترى لا يفيد أحد الأقوال .
للأول : المروي في العلل : لأي علة أوجب صلاة الزوال ثمان قبل الظهر
وثمان قبل العصر ؟ فقال عليه السلام : ( لتأكيد الفرائض ) ( 8 ) الحديث .
وفي العيون : ( ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة
العصر ) ( 9 ) .
ولا دلالة لهما على أن الثمان قبل العصر تطوع لصلاة العصر ، وترجيح قبل
العصر على بعد الظهر لعله لاستحباب التأخير إلى أن يقرب وقت العصر ويتصل
بصلاته .
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 11 .
( 2 ) الدروس 1 : 136 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 169 ، القواعد 1 : 24 ، المختصر النافع :
21 ، السرائر 1 : 139 ، البيان : 108 .
( 3 ) المقنعة : 91 المهذب 1 : 67 ، الإيضاح 1 : 73 ، الإشارة : 87 .
( 4 ) الشرائع 1 : 60 ، التذكرة 1 : 70 ، المنتهى 1 : 194 ، الذكرى : 112 .
( 5 ) الهداية : 30 ، الجامع للشرائع : 58 .
( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 123 .
( 7 ) النهاية : 57 ، السرائر 1 : 193 .
( 8 ) العلل : 328 / 3 ، الوسائل 4 : 53 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 21 .
( 9 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 121 ، الوسائل 4 : 54 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 13 ح 23 .