پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 495

پدیدآورندگان:

ص۴۹۵
وأقل ما يجزي في ذلك في صلاة المغرب التي لا صلاة فيها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده ) إلى أن قال : ( إن الفريضة التي تكون قبلها صلاة يستحب أن يجعل منها ركعتين بين أذان تلك الفريضة وإقامتها ) ( 1 ) . وفي قرب الإسناد : عن القعدة بين الأذان والإقامة ، قال ( القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة ) ( 2 ) . ولا يخفى عدم ظهور شئ منها فيما رامه . أما الأولى : فلعدم تعين كون الركعتين بركعتي الفجر ، لجواز كونهما ركعتي الفصل . وأما الثانية : فظاهرة ، إذ غاية ما تدل عليه اختصاص استحباب القعود بما إذا لم تكن راتبة ، وجواز الفصل بالراتبة ، وأما عدم جوازه بغيرها فلا . ومنه يظهر الوجه في البواقي ، مع ضعف الثلاثة الأخيرة المانع عن صلاحية التخصيص وإن صلحت لإثبات الاستحباب . وقد يستند في التخصيص إلى حرمة غير الرواتب في وقت الفريضة لعموماتها . وفيه : منع الحرمة كما مر ، مع الجواب عن العمومات ( 3 ) . مع أنها معارضة مع إطلاق الصحيحة ، فتخصيص إحداهما يحتاج إلى دليل . ومنه يظهر عدم اختصاص الركعتين بالظهرين ولا بغير المغرب ، بل يستحب في الجميع كما هو مقتضى إطلاق كثير من الفتاوى . وفي الحدائق : إن المشهور بين الأصحاب هو استحباب الفصل بالركعتين
پاورقی
( 1 ) الدعائم 1 : 145 ، مستدرك الوسائل 4 : 30 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 1 . ( 2 ) قرب الإسناد : 360 / 1288 ، الوسائل 5 : 399 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 12 . ( 3 ) راجع ص 102 إلى 112 .