تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الفصل الأول :
في كيفيتهما وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا خلاف بين الشيعة في أن الأذان ثمان فقرات : التكبير ، ثم الشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم قول : حي على الصلاة ، ثم : حي على الفلاح ، ثم : حي على خير العمل ، ثم التكبير ، ثم التهليل . والإقامة تسع بزيادة : قد قامت الصلاة قبل التكبير والتهليل الأخيرين . وعلى ذلك تواترت الأخبار ( 1 ) وتطابقت كلمات علمائنا الأخيار مدعيا كثير منهم عليه الإجماع ( 2 ) . وأما رواية الحضرمي والأسدي : إنه عليه السلام حكى لهما الأذان ، فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، إلى آخر الفقرات المذكورة للأذان ، ذكر كلا منها مرتين ، ثم قال : ( والإقامة كذلك ) ( 3 ) ونحوها رواية المعلى ( 4 ) . فالمراد منهما المماثلة في هذه الفقرات ، وهي لا تنافي اشتمال الإقامة على قول : قد قامت الصلاة . ولو سلمت الدلالة على المماثلة من جميع الوجوه فهي بالعموم الواجب
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 5 : 413 أبواب الأذان والإقامة ب 19 . ( 2 ) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، العلامة في نهاية الإحكام 1 : 411 ، الشهيد في الذكرى : 169 . ( 3 ) الفقيه 1 : 88 1 / 897 ، التهذيب 2 : 60 / 211 ، الإستبصار 1 : 306 / 1135 ، الوسائل 5 : 416 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 9 . ( 4 ) التهذيب 2 : 61 / 212 ، الإستبصار 1 : 06 3 / 1136 ، الوسائل 5 : 5 1 4 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 6 .