تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مناف لأفضلية غيره لو ثبت بدليل ، كما في ذلك المقام ، حيث دلت الروايات على أفضلية مراعاة المماثلة وقضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار ، كرواية الجعفي : ( أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ) ( 1 ) . وصحيحة ابن عمار : ( اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل ) ( 2 ) . وصحيحة العجلي : ( أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس ) ( 3 ) . وموثقة زرارة : عن قضاء صلاة الليل ، فقال : ( اقضها في وقتها الذي صليت فيه ) ( 4 ) . وخبر إسماعيل : عن الرجل يصلي الأولى ، ثم يتنفل ، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته ، فيبطئ بالعصر ، يقضي نافلته بعد العصر ، أو يؤخر حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال : ( يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر ) ( 5 ) . وتخصيص الأوليين بليلة الفوات ونهاره وإن كان محتملا ، بعد تعارضهما مع الآيتين وما دل على أن الله عز شأنه يجب من الخير ما يجعل ، ولكن ذلك في البواقي غير ممكن ، فبها تخصص الآيتان وما يؤدي مؤداهما ، وتظهر قوة القول
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 452 الصلاة ب 90 ح 5 ، التهذيب 2 : 163 / 643 ، الوسائل 4 : 276 أبواب المواقيت ب 57 ح 7 . ( 2 ) الكافي 3 : 451 الصلاة ب 90 ح 3 ، التهذيب 2 : 162 / 637 ، الوسائل 4 : 276 أبواب المواقيت ب 57 ح 6 . ( 3 ) الفقيه 1 : 316 / 1433 ، الوسائل 4 : 275 أبواب المواقيت ب 57 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 164 / 645 ، الوسائل 4 : 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 11 . ( 5 ) التهذيب 2 : 275 / 1092 ، الإستبصار 1 : 291 / 1069 ، الوسائل 4 : 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 18 .