تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والجمل والعقود والوسيلة والجامع ( 1 ) ، إلا أن غير الأول زاد صلاتي الإحرام والطواف من غير تقييد بالفرض ، والأخير صلاة التحية أيضا - أولى ، وإن كان في استثناء القضاء أيضا تأمل ، بل الظاهر عدمه ، كالشيخ في النهاية ( 2 ) ، فإنه لم يستثن صلاة نافلة مطلقا ، بل هو محتمل كل ، من قال بكراهة ابتداء النوافل في تلك الأوقات كلا أو بعضا من غير استثناء ، لجواز إرادة الإحداث من الابتداء ، احترازا عمن دخل عليه تلك الأوقات وهو في الصلاة . فروع : أ : النهي في الأوقات الثلاثة الأخيرة ( 3 ) متعلق بالوقت ، وأما في الأولين ( 4 ) فالمصرح به في كلام الأكثر ، بل المدعى عليه الإجماع ، أنهما متعلقان ببعد الصلاتين ، فمن لم يصلهما لا يكره له التنفل على القول بجواز النافلة وقت الفريضة . ويطول زمان الكراهة ويقصر بإتيان الصلاتين أول الوقت وآخره . فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلا فالمصرح به في النصوص : بعد الفجر والعصر ، اللذين هما حقيقتان في الوقت ، بل في بعضها الذي منه الصحيح : بعد طلوع الفجر ( 5 ) . وعلى هذا فلو قلنا بتعلقهما أيضا بالوقت - كما هو ظاهر المعتبر والنافع والإرشاد ( 6 ) ، وغيرها - لم يكن بعيدا . ولا يلزم منه كراهة الفرضين ولا نافلتهما ، لاستثنائهما بالنصوص والإجماع ، مع أن كراهة التطوع في وقت الفريضة ثابتة
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 175 ، الوسيلة : 84 ، الجامع للشرائع : 69 . ( 2 ) النهاية : 62 . ( 3 ) أي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها . ( 4 ) أي بعد الصبح وبعد العصر . ( 5 ) راجع ص 118 صحيحة ابن بلال . ( 6 ) المعتبر 2 : 60 ، المختصر النافع : 23 ، الإرشاد 1 : 244 .
مستند الشيعة — صفحة 127 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث