في كل وقت ، كصحيحة حسان ( 1 ) ، ومكاتبة محمد بن يحيى ( 2 ) ، ورواية سليمان ( 3 ) .
وبأن الفائتة تصلى في وقت الفريضة أيضا ، كحسنة الحلبي ( 4 ) ، وخبر محمد ( 5 ) ، بل
صحيحتهما .
ومن الثاني : خبر أبي بصير : ( إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه
عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة ) ( 6 )
ونحوه المروي في قرب الإسناد ( 7 ) .
وموثقة إسحاق : قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : ( نعم في أول
الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة ) ، ( 8 ) .
والأخبار المتكثرة المصرحة باستحباب بعض الصلوات في بعض أوقات
الفرائض ، كمرسلة علي بن محمد في عشر ركعات بين العشاءين ( 9 ) ، وأخرى في
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 272 / 1084 ، الإستبصار 1 : 290 / 1064 ، الوسائل 4 : 242 أبواب المواقيت
ب 39 ح 9 .
( 2 ) الكافي 3 : 454 الصلاة ب 90 ح 17 ، التهذيب 2 : 272 / 1083 ، الوسائل 4 : 240 أبواب
المواقيت ب 39 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 173 / 690 ، الإستبصار 1 : 295 / 1061 ، الوسائل 4 : 243 أبواب المواقيت
ب 39 ح 11 .
( 4 ) الكافي 3 : 452 الصلاة ب 90 ح 6 ، التهذيب 2 : 163 / 639 ، الوسائل 4 : 241 أبواب
المواقيت ب 39 ح 7 .
( 5 ) الكافي 3 : 452 الصلاة ب 90 ح 7 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 6 .
( 6 ) التهذيب 2 : 163 / 642 ، الوسائل 4 : 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 10 .
( 7 ) قرب الإسناد : 211 / 828 ، الوسائل 4 : 234 أبواب المواقيت ب 37 ح 9 ( بتفاوت ) .
( 8 ) الكافي 3 : 289 الصلاة ب 11 ح 4 ، التهذيب 2 : 264 / 1052 ، الوسائل 4 : 226 أبواب
المواقيت ب 35 ح 2 .
( 9 ) الكافي 3 : 468 الصلاة ب 97 ح 4 ، التهذيب 3 : 310 / 963 ، الوسائل 8 : 117 أبواب بقية
الصلوات المندوبة ب 16 ح 1 .