ظاهر . وكذا يجوز أن يصلي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة ،
فتقدم حينئذ ، إجماعا في المقامين على الظاهر المصرح به في جملة من كلمات
الأصحاب .
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ،
وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية .
وكذا يجوز التنفل بغير أداء الرواتب في وقت الفريضة ، على الأظهر ، وفاقا
لظاهر المهذب للقاضي ، والذكرى وشرح القواعد والدروس وروض الجنان
المدارك والذخيرة وشرح الإرشاد للأردبيلي والمفاتيح ( 1 ) ، والمعتمد . وفي الدروس :
إنه الأشهر .
للأصل ، والأخبار المتكثرة ، المصرحة بالجواز عموما أو خصوصا .
فمن الأول : العمومات الناطقة بأن التطوع بمنزلة الهدية متى يأتي بها
قبلت ، وهي كثيرة جدا ( 2 ) . وبأن الفائتة - الشاملة لقضاء النوافل - تقضى في كل
وقت أو ساعة أو حين ذكرها ، كصحيحتي ابن أبي يعفور وأبي بصير ( 3 ) ، وروايات
زرارة ونعمان وابن أبي العلاء وابن عمار ( 4 ) ، وغيرها . وبأن خصوص النوافل يقضى
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 71 ، الذكرى : 114 ، جامع المقاصد 2 : 24 ، الدروس 1 : 142 ، روض الجنان :
184 ، المدارك 3 : 88 ، الذخيرة : 202 ، مجمع الفائدة 2 : 42 ، المفاتيح 1 : 7 9 .
( 2 ) انظر : الوسائل 4 : 231 أبواب المواقيت ب 37 .
( 3 ) صحيحة ابن أبي يعفور : التهذيب 2 : 174 / 692 ، الإستبصار 1 : 290 / 1063 ، الوسائل 4 :
243 أبواب المواقيت ب 39 ح 12 ، صحيحة أبي بصير : الكافي 3 : 287 الصلاة ب 10 ح 1 ،
التهذيب 2 : 171 / 682 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 5 .
( 4 ) رواية زرارة : الكافي 3 : 288 الصلاة ب 10 ح 3 ، الفقيه 1 : 278 / 1265 ، الوسائل 4 : 240
أبواب المواقيت ب 39 ح 1 ، رواية نعمان : التهذيب 2 : 171 / 680 ، الوسائل 4 : 244 أبواب
المواقيت ب 39 ح 16 ، رواية ابن أبي العلاء : التهذيب 2 : 173 / 691 ، الإستبصار 1 :
290 / 1062 ، الوسائل 4 : 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 13 ، رواية ابن عمار : الكافي 3 : 287
الصلاة ب 10 ح 2 ، التهذيب 2 : 172 / 683 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 4 .