تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وهو اجتهاد في مقابلة الأخبار ، إلا أن يستشكل في شمولها لهما لشيوع غيرهما ، وانصراف المطلق إلى الشائع . والمندوب مع الوصية يكون من الثلث . وبدونها يتوقف اخراجه عن التركة على إجازة الورثة إن كانوا جميعا من أهلها بعد اخراج الديون ، لأصالة عدم تعلقه بالمال . وتستحب لهم الإجازة ، كما تستحب على سائر المطلعين من المكلفين كفاية ، لتوقف التكفين المستحب كذلك عليه ، واستحباب مقدمة المستحب . وكذا الكلام في الوصف المندوب للواجب من الجودة ونحوها ، فيتوقف اخراج الأجود بل الجيد على إجازة الوارث . والمخرج من التركة ليس إلا الأدون مما يصدق عليه الاسم ، إلا أن يبلغ حدا انصرفت الاطلاقات إلى غيره . واحتمال مراعاة القصد في الجنس بحسب حال الميت في الاخراج عن التركة لا دليل عليه ، والقياس على بعض ما روي فيه ذلك باطل ، وشهادة العرف به ممنوعة .
والكفن الواجب لذات البعل على بعلها ولو كانت موسرة إذا كان موسرا ولو بإرثه من تركتها ، اجماعا كما في المدارك ( 1 ) واللوامع ، وعن صريح الخلاف ونهاية الإحكام ( 2 ) ، وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى ( 3 ) . لخبر السكوني ، ومرسلة الصدوق المنجبر ضعفها - لو كان - بما ذكر . الأول : " على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " ( 4 ) . والثاني : " كفن المرأة على زوجها إذا ماتت " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المدارك 2 : 117 . ( 2 ) الخلاف 1 : 708 ، نهاية الإحكام 2 : 247 . ( 3 ) المعتبر 1 : 307 ، المنتهى 1 : 442 ، التذكرة 1 : 44 ، الذكرى : 50 . ( 4 ) التهذيب 1 : 445 / 1439 ، الوسائل 3 : 54 أبواب التكفين ب 32 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 4 : 143 / 491 ، الوسائل 3 : 54 أبواب التكفين ب 32 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 233 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث