يمين الميت مع الجريدة .
وتكتب الصحيفة بكافور وعود على جهة غير مطيب ، أي يؤخذ العود مكان
القلم من غير أن يبرى أو يلطخ بشئ ومن غير أن يطيب هذا .
ويستفاد من بعض الأخبار غفران الميت بشهادة أربعين رجلا بعد موته بأن
يقولوا : " إنا لا نعلم منه إلا خيرا فاغفر له " ( 1 ) وأما كتابة تلك الشهادة بعد الموت ،
فلا دليل عليها .
السابعة : الكفن الواجب للميت غير المرأة ذات البعل يؤخذ من أصل
تركته ، مقدما على الديون والوصايا ، باجماع الطائفة كما صرح به جماعة ( 2 ) ، ونفى
عنه الخلاف في المنتهى وشرح القواعد ( 3 ) وغيرهما ، لاستفاضة النصوص .
منها : صحيحة زرارة : عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ،
قال : " يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما
ترك " ( 4 ) .
وخبر السكوني : " أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم
الميراث " ( 5 ) وروى نحوه في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) .
ومقتضى اطلاق الأخبار وفتاوى علمائنا الأخيار : تقديمه على حق المرتهن
وغرماء المفلس ، لعدم خروج المال عن الملك .
وتردد في المرهون وفي حق المجني عليه في شرح القواعد ( 7 ) ، لاقتضائهما
الاختصاص .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 3 : 285 أبواب الدفن ب 90 .
( 2 ) التذكرة 1 : 44 الذكرى : 50 ، روض الجنان : 109 .
( 3 ) المنتهى 1 : 442 ، جامع المقاصد 1 : 400 .
( 4 ) الكافي 7 : 23 الوصايا ب 17 ح 2 ، 3 ، الفقيه 4 : 143 / 492 ، 488 ، التهذيب 9 :
171 / 697 ، 698 الوسائل 19 : 328 ، 329 أبواب الوصايا ب 27 ح 2 ، وب 28 ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 23 الوصايا ب 17 ح 2 ، 3 ، الفقيه 4 : 143 / 492 ، 488 ، التهذيب 9 :
171 / 697 ، 698 الوسائل 19 : 328 ، 329 أبواب الوصايا ب 27 ح 2 ، وب 28 ح 1 .
( 6 ) دعائم الاسلام 1 : 298 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 401 .