الرسالة والهداية ( 1 ) ، والحلبيين ( 2 ) ، والناصريات ( 3 ) ، في الأول ، حيث لم يذكروه
لصلاة الغداة وإن لم يصرحوا بنفيه أيضا . ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنيا على
وجوب الوضوء مع كل غسل عندهم فكتفوا به .
وللقديمين ( 4 ) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمدارك ( 5 ) ، والمعالم ( 6 ) ، والأردبيلي ،
والبهائي ، والسبزواري ( 7 ) ، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع ، في الرابع ، فأثبتوا الزائد
لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة .
لإطلاق ما دل على أن الحبلى إذا رأت دما قليلا أو صفرة فلتغتسل عند كل
صلاتين ، كصحيحة أبي المغرا ، وموثقة ابن عمار ( 8 ) .
أو على أن الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثم تمسك قطنة فإن
صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، كصحيحة ابن مسلم ( 9 )
أو على أن المبتدأة إذا استمر دمها تتحيض بالسبعة أو الستة ثم تغتسل غسلا
للفجر وأخر للظهرين وآخر للعشاءين ، كالمرسلة الطويلة ( 10 ) .
أو على أن المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكل صلاتين ، كصحيحتي
الحلبي ( 11 ) وصفوان ( 12 )
هامش
( 1 ) نقله عن الرسالة في الفقيه 1 : 50 ، الهداية 21 .
( 2 ) أبو الصلاح في الكافي : 219 وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 .
( 4 ) العماني والإسكافي نقل عنهما في المختلف 1 : 40
( 5 ) المعتبر 1 : 245 ، المنتهى 1 : 120 ، المدارك 2 : 31
( 6 ) كما نقل عنه في الحدائق 3 : 280 ، والمطبوع منه لا يشتمل على مباحث الأغسال .
( 7 ) مجمع الفائدة 1 : 155 . الحبل المتين ، 53 ، الذخيرة : 74 .
( 8 ) المتقدمتين في ص 10 و 11 .
( 9 ) المعتبر 1 : 215 ، الوسائل 2 : 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 14 .
( 10 ) تقدم مصدرها في ج 2 ص 382 .
( 1 1 ) الكافي 3 : 89 الحيض ب 8 ح 3 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب ا ح 2 .
( 12 ) تقدمت في ص 15 .