بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل ،
والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب
والعشاء الآخرة بغسل واحد " ( 1 ) .
مضافا في الأول إلى عموم أكثر ما مر من صحيحة الصحاف ( 2 ) وأخبار
الصفرة ( 3 ) .
وفي الثاني إلى صحيحة البصري ، المتقدمة ( 4 ) .
وفي الثالث إلى الاجماع المركب كما نص عليه والدي - رحمه الله - في
اللوامع .
وفي الرابع إلى الأخبار الكثيرة المصرحة باشتراط الأغسال الثلاثة على
سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف ( 5 ) . وفيه وفي الثاني أيضا إلى موثقتي
سماعة ، المتقدمتين ( 6 ) .
وقد يستدل أيضا : بصحيحتي الصحاف وزرارة ( 7 ) . وفي دلالتهما خفاء بل
نظر ، وإن أطنب في إثباتها والدي العلامة رحمه الله .
خلافا لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه ( 8 ) ، والقاضي ( 9 ) ، والصدوقين في
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 193 ، المستدرك 2 : 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .
( 2 ) المتقدمة في ص 12 .
( 3 ) انظر ص 13 .
( 4 ) في ص 15 .
( 5 ) انظر الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 .
( 6 ) في ص 14 .
( 7 ) المتقدمتين في ص 12 و 14 .
( 8 ) المبسوط 1 : 67 ، النهاية : 28 ، مصباح المتهجد 10 .
( 9 ) المهذب 1 : 37 .