والرضوي : " فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء
واحد " ( 1 ) .
وإطلاق المعتبرة الآمرة بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كما في موثقة سماعة
الآتية ( 2 ) ، وفي صحيحة يونس : " فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل " ( 3 ) .
وأما انتفاء الغسل : فللأصل ، وصريح الأولى ، وظاهر البواقي باعتبار
انقطاع الشركة من التفصيل .
مضافا إلى مرسلة ابن مسلم : " وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا
الوضوء " ( 4 ) . وبها يخصص بعض العمومات .
خلافا للعماني ( 5 ) فنفى الأول كالثاني ، لصحيحة ابن سنان : " المستحاضة
تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر " ( 6 ) الحديث .
دلت على أن المستحاضة لا تفعل إلا ذلك وإلا لبينه ، ولثبوت اختصاص
هذا الحكم بغير القليلة فلا حكم لها .
وخبر الجعفي : " المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن
هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي
بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت
الكرسف " ( 7 )
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 193 ، المستدرك 2 : 43 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .
( 2 ) في ص 14 .
( 3 ) التهذيب 1 : 175 / 502 ، الوسائل 2 : 383 أبواب الاستحاضة ب 3 ح 3 ، ولاحظ الهامش رقم
5 ص 7 من الكتاب .
( 4 ) الكافي 3 : 96 الحيض ب 11 ح 2 ، الوسائل 2 : 334 أبواب الحيض ب 30 ح 16 .
( 5 ) نقل عنه في المختلف 1 : 40 .
( 6 ) التهذيب 1 : 171 / 487 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 ، الكافي 3 : 90
الحيض ب 8 ح 5 .
( 7 ) التهذيب 1 : 171 / 488 ، الإستبصار 1 : 149 / 512 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة
1 ح 10 .