كل صلاتين " ( 1 ) تدل على استحاضية الدم المرئي إن كان قليلا ولو لم يكن
بالوصف ، ويتم المطلوب بالإجماع المركب .
لأنا نقول : مع معارضتها بمفهوم موثقة إسحاق : " لأن كانت صفرة
فلتغتسل عند كل صلاتين " ( 2 ) لا يمكن إبقاؤها على إطلاقها ، لوجوب تقييدها إما
بقيد عدم كونه بصفة الحيض ، أو بكونه بصفة الاستحاضة ، والأول ليس أولى
من الثاني .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 387 / 1191 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 1 : 387 / 1192 ، الإستبصار 1 : 141 / 483 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض
ب 30 ح 6 .