وقيل : الظاهر أنه المشهور ( 1 ) .
والبطلان كذلك ، حكي عن ظاهر نهاية الإحكام ( 2 ) والايضاح والبيان
والروض وشرح الإرشاد للأردبيلي ( 3 ) .
والتفصيل بالصحة مع رجحانها ، والبطلان بدونه ، وقد تزاد فيه ملاحظة
الرجحان أيضا .
وبها ( 4 ) إن كانت القربة الباعث الأصلي ، وعرض قصد الضميمة ،
والبطلان في غيره ، احتمله الشهيد في قواعده والذكرى ( 5 ) ، واختاره والدي العلامة
- رحمه الله - مع التخصيص بغير الراجح ، وأما معه فالصحة مطلقا ، وادعى عليها
الاجماع تبعا لجمع آخر ( 6 ) منهم صاحب المدارك ( 7 ) .
والتحقيق فيها : أن متعلق الضميمة إما نفس مهية المأمور به من العبادة أو
جزؤها أو شرطها أو وصفها المطلوبة ، أو خصوصياتها وأوصافها الغير اللازمة .
فإن كان الأول ( 8 ) ، فإن كانت الضميمة مقصودة بالذات ، أي باعثا أصليا
فالحق البطلان مطلقا ، سواء كانت القربة أيضا كذلك ، بأن يكون كل منهما سببا
مستقلا أو يكونا معا كذلك حتى يكون كل منهما جزء السبب ، أو لم تكن القربة
كذلك .
أما الأول : فلعدم انصراف الفعل إلى القربة ! لعدم المرجح .
هامش
( 1 ) قاله في الحدائق 2 : 188 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 33 .
( 3 ) الإيضاح 1 : 36 ، البيان : 4 4 ، الروض : 30 ، مجمع الفائدة 1 : 9 9 .
( 4 ) عطف على : بالصحة والضمير راجع إليها ، يعني : والتفصيل بالصحة إن كانت القربة . . .
( 5 ) القواعد والفوائد 1 : 80 ، الذكرى : 81 . .
( 6 ) كصاحبي الذخيرة : 5 2 ، والمفاتيح 1 : 49 .
( 7 ) المدارك 1 : 191 .
( 8 ) مراده من الأول كون متعلق الضميمة نفس الماهية أو جزأها أو شرطها أو وصفها المطلوبة .