ومرسلة سعدان : " الطهر على الطهر عشر حسنات ) ( 1 ) .
ولا تعارضها موثقة ابن بكير : " إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن
تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " ( 2 ) ، لأنها أعم مطلقا منها باعتبار
شمولها للتوضؤ على جهة الابتداء والوجوب واعتقاد بطلان الأول .
ثم المستحب لكل صلاة إنما هو مرة واحدة ؟ لأنها الظاهرة من الروايات ،
والثابتة اشتهاره بين العلماء . وأما مطلقا ( 3 ) فالظاهر استحبابه مطلقا ؟
للاطلاقات . وقد يستثنى الكثرة المفرطة بحكم العرف والعادة ، ولا بأس به .
ومنها . طلب الحاجة الراجحة شرعا ؟ لخبر ابن سنان . " من طلب حاجة
وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه " ( 1 ) .
ويظهر وجه تخصيصنا بالراجحة مع إطلاق الجماعة مما مر في صدر المبحث .
ومنها : زيارة قبور المؤمنين ! لقول بعضهم : إن فيه رواية ( 5 ) . وهو كاف في
المقام ، سيما مع الشهرة .
ومنها : النوم لرواية الصدوق . " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه
كمسجده " ( 6 ) .
ومثله في ثواب الأعمال والمحاسن ، وزاد في الأخير : " فإن ذكر أنه ليس على
وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 72 الطهارة ب 46 ح 10 ، الوسائل 1 : 6 37 أبواب نواقض الوضوء ب 8 ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 . 33 الطهارة ح 1 وفيه " إذا استيقنت نك قد أحدثت فتوضأ . . . " ، التهذيب 1 :
2 10 / 268 ، الوسائل 1 : 47 2 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7 .
( 3 ) أي الوضوء التجديدي الذي يستحب ولو مع عدم إرادة الصلاة استحبابه مطلق غير مقيد بالمرة .
( 4 ) التهذيب 1 : 359 / 1077 ، الوسائل 1 : 374 أبواب الوضوء ب 6 ح 1 .
( 5 ) الذكرى : 23 . قال في كشف اللثام 1 : 7 : لم أظفر لخصوصه بنص .
( 6 ) الفقيه 1 : 296 / 1353 ، الوسائل 1 : 378 أبواب الوضوء ب 9 ح 2 .
( 7 ) ثواب الأعمال : 8 1 ، المحاسن : 47 / 4 6 ، الوسائل 1 : 378 أبواب الوضوء ب 9 ح 1 ، 2 .