قويها بحقه غير متعتع " ( 1 ) ، وغير ذلك من الأخبار .
المسألة الرابعة : إن القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في
مكان لم يتعسر الوصول إليه إما واحد باعتقاد ذلك القابل وسائر أهل البلد
بعد بذل جهدهم ، أو متعدد .
فعلى الأول : يكون القضاء واجبا عينيا على ذلك القابل ، والوجه
ظاهر .
وعلى الثاني : فإما يكون القابل متعددا باعتقاد الجميع ، أو لا يكون
كذلك .
فعلى الأول : يكون القضاء على كل من المتعددين واجبا كفائيا ،
ووجهه أيضا ظاهر .
وعلى الثاني : فإما يكون الأهل - باعتقاد واحد ممن له الأهلية -
متعددا ، دون اعتقاد الرعية ، بل هم لا يعتقدون الأهلية إلا لهذا الشخص .
أو يكون بالعكس ، أي لا يعتقد ذلك الأهل أهلية غير نفسه ، والرعية
يعتقدون أهلية غيره أيضا .
فعلى الأول : فإن علم ذلك الأهل أن عدم اعتقاد المعتقدين للغير
ليس مستندا إلى تقصيرهم في الفحص ، بل هو إما منبعث عن الفحص ، أو
هم قاصرون عن الفحص - أي غير متمكنين من المعرفة ، لعدم شياع
واستفاضة مفيدين للعلم لكل أحد ، وعدم دليل آخر لهم - فيكون القضاء
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 5 / 2 ، التهذيب 6 : 180 / 371 ، الوسائل 16 : 120 أبواب الأمر
والنهي ب 1 ح 9 ، غير متعتع : أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه ( مجمع
البحرين 3 : 309 ) وفي التهذيب ونسخة من الوسائل : متضع ، وفي أخرى منها :
متصنع .