المفضل والرضوي المتقدمة ( 1 ) ، وفحوى موثقة الساباطي السابقة ( 2 ) ، ورواية
سماعة المروية في طب الأئمة : عن رجل كان به داء فأمر بشرب البول ،
فقال : ( لا يشربه ) فقلت : إنه مضطر إلى شربه ، [ قال : ( إن كان مضطرا إلى
شربه ] ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، وأما بول غيره فلا ) ( 3 ) .
وحجة الثاني : عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرمات
كتابا ( 4 ) ، وسنة ( 5 ) ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : عن دواء عجن بالخمر ، فقال : ( لا والله ، ما أحب
أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ؟ ! إنه بمنزلة شحم الخنزير ) أو لحم
الخنزير ( وإن أناسا ليتداوون به ) ( 6 ) ، وقريبة منها الأخرى ( 7 ) .
ورواية أبي بصير ، وفيها - بعد السؤال عما وصف للسائلة أطباء
العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ بالسويق - : ( لا والله ، لا آذن لك في قطرة
منه ، فلا تذوقي منه قطرة ، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا ) ، وأومأ
بيده إلى حنجرته ، يقولها ثلاثا : ( أفهمت ؟ ) قالت : نعم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 15 و 16 .
( 2 ) في ص : 12 .
( 3 ) طب الأئمة : 61 ، الوسائل 25 : 346 أبواب الأشربة المحرمة ب 20 ح 8 . وما
بين المعقوفين من المصدر .
( 4 ) البقرة : 219 ، المائدة : 90 و 91 .
( 5 ) انظر الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 ، وأيضا ج 25 : 296 أبواب
الأشربة المحرمة ب 9 .
( 6 ) الكافي 6 : 414 / 4 ، التهذيب 9 : 113 / 490 ، الوسائل 25 : 345 أبواب
الأشربة المحرمة ب 20 ح 4 .
( 7 ) طب الأئمة : 62 ، الوسائل 25 : 346 أبواب الأشربة المحرمة ب 20 ح 10 .
( 8 ) الكافي 6 : 413 / 1 ، الوسائل 25 : 344 أبواب الأشربة المحرمة ب 20 ح 2 .