پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 322

پدیدآورندگان:

ص۳۲۲
الفصل الثاني في المصيد أي الحيوان الذي يحل بالصيد الانتفاع منه أكلا أو غير أكل ، كجلود السباع . وفيه مسائل : المسألة الأولى : الصيد المحلل لا يتحقق إلا فيما يقبل الذكاة من الحيوانات ، أما ما لا يقبلها - كالمسوخات والحشرات ونجس العين - فلا يتحقق فيه الصيد بذلك المعنى ، والوجه واضح .
المسألة الثانية : كل حيوان وحشي بالأصل ، غير مستأنس بالعارض ، غير مقدور عليه غالبا ، يحل منه بالصيد ما يحل منه بالذبح ، بلا خلاف كما في الكفاية وشرح الإرشاد ( 1 ) ، بل هو موضع وفاق بين المسلمين . وهو بإطلاقه يشمل مأكول اللحم وغيره ، والتقييد بالمحلل في بعض العبارات ( 2 ) كأنه أريد به المحلل بالصيد ما يحلل به من أكل أو انتفاع آخر . وأخبار الباب وإن كان معظمها - بل غير نادر منها - مختصة بالمأكول ، لتضمنه الأكل ، إلا أنه يمكن أن يستدل لغير المأكول أيضا باستصحاب طهارة الجلد . . وبخصوص موثقة سماعة : عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : ( إذا
پاورقی
( 1 ) كفاية الأحكام : 244 ، انظر مجمع الفائدة 11 : 5 ، 40 . ( 2 ) كما في المسالك 2 : 217 .