أما المقدمة : ففي بيان أصول ثلاثة نذكرها في ثلاث مسائل ، ونعقبها
بفائدة .
المسألة الأولى : الأصل في كل حيوان مأكول اللحم : حرمة أكله ما
لم يذك تذكية شرعية ، للاجماع المحقق ، ولأنه إما خرج روحه ، أو لا . .
والأول : ميتة ، لأنها إما مطلق ما خرج روحه أو مقابل المذكى ، وكل
ميتة حرام ، كما مر في كتاب المطاعم .
والثاني : لا يمكن أكله إلا بقطع جزئه ، وقد مر في الكتاب المذكور
حرمة الأجزاء المبانة عن الحي .
نعم ، ما يمكن بلعه حيا - كالسمكة الصغيرة - لا يجري فيه ذلك
الدليل ، وفي حرمته أيضا خلاف كما يأتي .
ويدل على ذلك الأصل أيضا قوله سبحانه : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه وإنه لفسق ) ( 1 ) .
وموثقة سماعة : عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد ، فقال :
( ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى
تذكيه ) ( 2 ) .
وفي موثقته الأخرى في صيد الفهد المعلم : ( إن أدركته حيا فذكه
وكله ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الأنعام : 121 .
( 2 ) التهذيب 9 : 31 / 124 ، الإستبصار 4 : 71 / 260 ، الوسائل 23 : 353 أبواب
الصيد ب 9 ح 14 .
( 3 ) التهذيب 9 : 27 / 110 ، الإستبصار 4 : 69 / 251 ، الوسائل 23 : 344 أبواب
الصيد ب 6 ح 3 .