تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
أما المقدمة : ففي بيان أصول ثلاثة نذكرها في ثلاث مسائل ، ونعقبها بفائدة . المسألة الأولى : الأصل في كل حيوان مأكول اللحم : حرمة أكله ما لم يذك تذكية شرعية ، للاجماع المحقق ، ولأنه إما خرج روحه ، أو لا . . والأول : ميتة ، لأنها إما مطلق ما خرج روحه أو مقابل المذكى ، وكل ميتة حرام ، كما مر في كتاب المطاعم . والثاني : لا يمكن أكله إلا بقطع جزئه ، وقد مر في الكتاب المذكور حرمة الأجزاء المبانة عن الحي . نعم ، ما يمكن بلعه حيا - كالسمكة الصغيرة - لا يجري فيه ذلك الدليل ، وفي حرمته أيضا خلاف كما يأتي . ويدل على ذلك الأصل أيضا قوله سبحانه : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ( 1 ) . وموثقة سماعة : عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد ، فقال : ( ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه ) ( 2 ) . وفي موثقته الأخرى في صيد الفهد المعلم : ( إن أدركته حيا فذكه وكله ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الأنعام : 121 . ( 2 ) التهذيب 9 : 31 / 124 ، الإستبصار 4 : 71 / 260 ، الوسائل 23 : 353 أبواب الصيد ب 9 ح 14 . ( 3 ) التهذيب 9 : 27 / 110 ، الإستبصار 4 : 69 / 251 ، الوسائل 23 : 344 أبواب الصيد ب 6 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 274 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث