وفي سابع : بأنهما يثبتان النعمة ( 1 ) .
وفي ثامن : بأنهما شفاء في الجسد ويمن في الرزق ( 2 ) .
وفي تاسع : بأنهما ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ( 3 ) .
وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام مائعا
أو جامدا ، وبين كونه مما يباشر باليد أو بآلة كالملعقة .
ويستحب أن يبدأ في الغسل الأول صاحب البيت يغسل يده ، ثم يبدأ
بعده بمن على يمينه ، ثم على من يمينه ، إلى أن يتم الدور بمن على
يساره ، وفي الغسل الثاني يبدأ بمن على يسار صاحب البيت ، ثم بمن على
يساره ، وهكذا إلى أن يختم به .
ودليل ذلك : روايتان في الكافي ، إحداهما مرسلة ( 4 ) ، والأخرى
رواية محمد بن عجلان ( 5 ) ، ولكنهما لا تفيان بتمام المطلوب ، لأن الأولى
وإن تضمنت حكم البدأتين - كما مر - وحكم من بعدهما ، إلا أنها لا
تتضمن حكم من بعد البعد ، ولكن الظاهر منها أن المراد ما ذكر ، والثانية
وإن تضمنت حكم البدأة الأولى ولكنها لا تتضمن غيرها ، وقال في الغسل
الثاني : ( يبدأ بمن على يمين الباب ) ، ومقتضى الجمع التخيير في البدأة
الثانية بين من على يسار صاحب المنزل ومن عن يمين الباب .
والظاهر أن المراد بيمين الباب : يمين الداخل ، والمراد بالباب : باب
هامش
( 1 ) المحاسن : 424 / 218 ، الوسائل 24 : 336 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 7 .
( 2 ) المحاسن 424 / 222 ، الوسائل 24 : 337 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 8 .
( 3 ) المحاسن : 425 / 225 ، الوسائل 24 : 337 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 10 .
( 4 ) الكافي 6 : 290 ذيل الحديث 1 ، الوسائل 24 : 340 أبواب آداب المائدة ب 50
ح 3 .
( 5 ) الكافي 6 : 290 ح 1 ، الوسائل 24 : 339 أبواب آداب المائدة ب 50 ح 1 .