تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
قال المحقق الأردبيلي قدس سره باحتمال الأمرين ( 1 ) . والظاهر كفاية غسل إحداهما في تحصيل الاستحباب ، لورود الترغيب في أكثر الأخبار المتقدمة بغسل اليد ، الصادق على غسل إحداهما وإن كان غسلهما مستحبا في مستحب . لرواية أبي بصير المشار إليها ، فإن فيها : ( غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر ) ( 2 ) . ولما في محاسن البرقي : إن أبا جعفر عليه السلام يوم قدم المدينة تغدى معه جماعة ، فلما غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل ، وقال : ( اللهم اجعلني ممن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة ) ( 3 ) . ولا يتوهم أن بتقييدهما تقيد المطلقات ، إذ لا منافاة بين الأمرين هنا . ويستحب ترك المسح بالمنديل في الغسل الأول والمسح به في الثاني ، لمرسلة أبي محمود : ( إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل ، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد ) ( 4 ) . ورواية مرازم : رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل ، وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل ( 5 ) . ويستحب مسح الوجه والعينين بعد الغسل الثاني قبل المسح بالمنديل ،
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 341 . ( 2 ) الكافي 6 : 290 / 3 ، المحاسن : 424 / 220 ، الوسائل 24 : 336 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 6 . ( 3 ) المحاسن : 426 / 234 ، الوسائل 24 : 345 أبواب آداب المائدة ب 54 ح 3 . ( 4 ) الكافي 6 : 291 / 1 ، المحاسن : 424 / 216 ، الوسائل 24 : 343 أبواب آداب المائدة ب 52 ح 2 . ( 5 ) الكافي 6 ، 291 / 2 ، التهذيب 9 : 98 / 426 ، المحاسن : 428 / 244 ، الوسائل 24 : 343 أبواب آداب المائدة ب 52 ح 1 .