تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
المسألة السادسة : ذهب جماعة - منهم : الشيخ في النهاية ( 1 ) والحلي وفخر المحققين ( 2 ) والشهيد في الدروس ( 3 ) وصاحب التنقيح ( 4 ) - إلى حرمة استئمان من يستحل العصير قبل ذهاب ثلثيه بعد الغليان في طبخه . وحكي عن الفاضل أيضا ( 5 ) . ولازمه عدم جواز شربه . واستدل لهم بموثقة ابن عمار : عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : ( لا تشربه ) قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف ، يخبرنا أن عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه ؟ قال : ( نعم ) ( 6 ) . وصحيحة عمر بن يزيد : الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا ، فقال : ( إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله ) أو قال : ( اشربه ) ( 7 ) . ولموثقة الساباطي المتقدمة في الدليل الثاني من أدلة المحرمين
هامش
( 1 ) النهاية : 591 . ( 2 ) الحلي في السرائر 3 : 129 ، فخر المحققين في الإيضاح 4 : 159 . ( 3 ) الدروس 3 : 17 . ( 4 ) التنقيح 4 : 63 . ( 5 ) انظر القواعد 2 : 159 . ( 6 ) الكافي 6 : 421 / 7 ، التهذيب 9 : 122 / 526 ، الوسائل 25 : 293 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 4 ، والبختج : العصير المطبوخ . وأصله بالفارسية ميبخته - النهاية ( لابن الأثير ) 1 : 101 . ( 7 ) الكافي 6 : 420 / 4 ، التهذيب 9 : 122 / 524 ، الوسائل 25 : 292 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 1 .