ولا ضرر أعظم من المنع حينئذ .
ولرواية المفضل المتقدمة في المسألة الرابعة ( 1 ) .
وفي مرسلة الصدوق : ( من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم
يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر ) ( 2 ) ، ورواها أحمد بن محمد بن
يحيى في نوادر الحكمة .
وفي الدعائم : قال علي صلوات الله عليه : ( المضطر يأكل الميتة وكل
محرم إذا اضطر إليه ) ( 3 ) .
وفي تفسير الإمام : قال : ( قال الله سبحانه : فمن اضطر إلى شئ من
هذه المحرمات فإن الله غفور رحيم ستار لعيوبكم أيها المؤمنون ، رحيم
بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك من
الروايات ( 5 ) .
ثم إنه يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول ، أو
خوف المرض الشاق الذي لا يتحمل صاحبه عادة ، أو خوف زيادة
المرض ، أو بط برئه كذلك ، أو خوف لحوق الضعف المؤدي إلى التلف
أو المرض ، كل ذلك لصدق العسر والحرج والضرر والاضطرار معه عرفا .
هامش
( 1 ) انظر ص : 15 ، 16 .
( 2 ) الفقيه 3 : 218 / 1008 ، الوسائل 24 : 216 أبواب الأطعمة المحرمة ب 56
ح 3 .
( 3 ) دعائم الاسلام 2 : 125 / 435 .
( 4 ) تفسير الإمام العسكري عليه السلام : 585 ، مستدرك الوسائل 16 : 201 أبواب الأطعمة
المحرمة ب 40 ح 5 .
( 5 ) انظر الوسائل 24 : 214 أبواب الأطعمة المحرمة ب 56 .