والسكوني في الضعيف : ( قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ،
بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل
الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي
أجله بنسيئة ) ( 1 ) .
وظاهر الروايتين دال على الصحة والأخذ بثمن النقد بالأجل
المذكور ، وحكي العمل به عن نهاية الشيخ ( 2 ) ، وحكاه في المهذب البارع
عن المفيد والسيد والقاضي ( 3 ) ، وبعض آخر عن الإسكافي أيضا ( 4 ) ، وإن
اختلفت الأقوال في الجواز وعدمه مطلقا أو بعد الامضاء ، وفي المسالك
نسبه إلى جمع من الأصحاب ( 5 ) ، وفي شرح الإرشاد للأردبيلي إلى
جماعة ( 6 ) ، واختاره في الكفاية ( 7 ) .
ويظهر من المحقق الأردبيلي وصاحب الحدائق نوع تردد في
المسألة ( 8 ) .
وهو في محله ، لاعتبار الروايتين ، وخلوهما عن المعارض الصريح ،
إلا أن تردا بمخالفة شهرة القدماء ، وهو أيضا - بعد نسبته إلى جمع
وجماعة ، وحكايته عن الأجلاء المذكورين - فاسد .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 53 / 230 ، الوسائل 18 : 37 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 2 .
( 2 ) النهاية : 388 .
( 3 ) المهذب البارع 2 : 386 .
( 4 ) الرياض 1 : 529 .
( 5 ) المسالك 1 : 182 .
( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 327 .
( 7 ) الكفاية : 94 .
( 8 ) الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 329 ، صاحب الحدائق 19 : 125 .