فيه من خيار الثلاثة .
الثالث : خيار الشرط الثابت به .
وهو بحسب ما يشترط لأحدهما ، أو لكل منهما ، أو لأجنبي عنهما ،
أو عن أحدهما ، أو له مع أحدهما عنه ، أو عن الآخر ، أو عنهما ، أو له
كذلك معهما ، بلا خلاف كما في كلام جماعة - منهم : الكفاية والحدائق ( 1 ) -
بل بالاجماع المحقق ، والمحكي في الخلاف والانتصار والغنية والتذكرة ( 2 ) ،
وهو الحجة .
مضافا إلى صحيحة ابن سنان ، وفيها : ( وإن كان بينهما شرط أياما
معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط ، فهو من مال
البائع ) ( 3 ) .
ورواية السكوني : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا
بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد
رضيه واستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب
عليه ) ( 4 ) .
والمستفيضة الآتية الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكفاية : 91 ، الحدائق 19 : 38 .
( 2 ) الخلاف 3 : 31 ، الإنتصار : 208 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، التذكرة 1 :
521 .
( 3 ) التهذيب 7 : 24 / 103 ، الوسائل 18 : 20 أبواب الخيار ب 8 ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 173 / 17 ، التهذيب 7 : 23 / 98 ، الوسائل 18 : 25 أبواب الخيار
ب 12 ح 1 .
( 5 ) الآتية في ص 384 .