بالفصل بين البغل وغيره من الأموال .
ويدل على بعض هذه الأحكام قوله عليه السلام : ( الناس مسلطون على
أموالهم ) ( 1 ) .
و : ( على اليد ما أخذت ) ( 2 ) .
وموثقة جميل : في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجي
مستحق الجارية ، فقال : ( يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة
الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ) ( 3 ) .
ورواية زرارة : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل اشترى جارية من
سوق المسلمين ، فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم أتاها من يزعم
أنها له وأقام على ذلك البينة ، قال : ( يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ،
ويعوضه في قيمة ما أصابه من لبنها وخدمتها ) ( 4 ) .
ورواية أخرى له : قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية
من السوق فيولدها ، ثم يجي رجل فيقيم البينة على أنها جاريته ولم يبع
ولم يهب ، قال : فقال : ( يرد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع ) ( 5 ) .
ويستفاد من الموثق وجوب دفع قيمة النماء أيضا إذا كان باقيا ولم
يمكن دفعه شرعا .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلئ 1 : 222 / 99 .
( 2 ) عوالي اللآلئ 1 : 389 / 22 .
( 3 ) التهذيب 7 : 82 / 353 ، الإستبصار 3 : 84 / 285 ، الوسائل 21 : 205 أبواب
نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 7 : 83 / 357 ، الإستبصار 3 : 85 / 289 ، الوسائل 21 : 204 أبواب
نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 4 ، بتفاوت يسير .
( 5 ) الكافي 5 : 216 / 13 ، التهذيب 7 : 64 / 276 ، الإستبصار 3 : 84 / 287 ،
الوسائل 21 : 204 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 2 .