كتاب البيع
وهو عرفا : نقل الملك بعوض من مالك إلى آخر بعقد مخصوص .
ومرادنا من العقد أعم من اللفظي ليشمل التقابض على القول
بكفايته ، وذلك العقد سبب النقل كما أن النقل سبب الانتقال .
وعرفه جماعة بالعقد ( 1 ) . وهو غير جيد ، لأنه مركب من الايجاب
والقبول ، فيلزمه عدم كون أحد المتعاقدين بائعا ، وعدم صحة باع فلان
حقيقة ولا يلزم ذلك في النقل ، لأن الناقل أحدهما وإن توقف صيرورته
ناقلا على قبول الآخر .
والتحقيق : أنه لا فائدة مهمة في ذلك النزاع ، لتوقف تحقق البيع على
ذلك العقد على القولين . وإنما المهم بيان ذلك العقد وشرائطه وسائر
أحكام البيع وأقسامه ، ونذكره في مقاصد :
هامش
( 1 ) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : 352 ، ابن حمزة في الوسيلة : 236 ، العلامة
في المختلف : 347 .