في السابعة والعشرين ، وكون الأرض فيها أيضا أعم من الخراجية وغيرها ،
واحتمال كون تصرف الراوي في الحادية والعشرين من غير إذن السلطان
أيضا ، والترجيح للمعارض ، للمخالفة لمذهب العامة والموافقة للكتاب ، مع
أنه لولا الترجيح على الأول كانت قضية الأصل أيضا الحرمة .
هذا ، مضافا إلى أنه لا دلالة للحادية والعشرين أصلا كما لا يخفى .
والمقصود من السابعة والعشرين بيان حكم أصل قبالة الأرض ،
حيث إنها كانت مما يشكك فيها ، والبأس ينفى عن ذلك لا عن قبالة
السلطان ، بل يمكن أن تكون الأرض من أملاك السلطان دون الأراضي
الخراجية .
وفي الثامنة والعشرين عن استئجار أرض مستأجر بفضل ، ولذا
أجاب فيها بما أجاب .
فلا يدلان على حكم التقبيل من السلطان أصلا .
وقد يستدل أيضا على الجواز بأخبار أخر ، كروايتي الهاشمي ،
إحداهما : في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال ( 1 ) وخراج النخل والآجام
والطير ، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون ، قال : ( إذا
علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به ) ( 2 ) ، وقريبة منها
الأخرى ( 3 ) .
ولا يخفى ما فيه ، فإنه ليس السؤال فيها عن حكم تقبيل الخراج ، سيما
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( ح ) : الجبال ، وما أثبتناه من المصادر .
( 2 ) الكافي 5 : 195 / 12 ، التهذيب 7 : 124 / 544 ، الوسائل 17 : 355 أبواب
عقد البيع ب 12 ح 4 بتفاوت .
( 3 ) الفقيه 3 : 141 / 621 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع ب 12 ح 4 .