بالشراء أو غيره ، فيجب الحكم به ، ولكن نقتصر على موضع الاجماع ،
وهو السلطان المخالف ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وأما الشيعة فلا ،
والتعدي إليهم بواسطة بعض التعليلات قياس مستنبط العلة ، مردود عند
الشيعة ، ويقتصر في الأخذ بدون الشراء على من يستحقه .
وأما الثالث ، فالحق عدم البراءة مع التمكن من عدم الدفع ، للأصل ،
وصحيحة الشحام : إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم
إياها ، أيجزئ عنا ؟ فقال : ( لا ، إنما هؤلاء قوم غصبوكم ) أو قال : ( ظلموكم
أموالكم ، وإنما الصدقة لأهلها ) ( 1 ) .
وأما صحيحة سليمان : ( إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه
السلطان ، فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فأمرهم أن
يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم ) ( 2 ) .
وصحيحة يعقوب بن شعيب : عن العشور التي تؤخذ من الرجل ،
أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : ( نعم ، إن شاء ) ( 3 ) .
وصحيحة الحلبي : عن صدقة المال يأخذها السلطان ، فقال : ( لا
آمرك أن تعيد ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 40 / 101 ، الإستبصار 2 : 27 / 78 ، الوسائل 9 : 253 أبواب
المستحقين للزكاة ب 20 ح 6 .
( 2 ) الكافي 3 : 543 / 1 ، التهذيب 4 : 39 / 98 ، الإستبصار 2 : 27 / 75 ، الوسائل
9 : 252 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 4 ، بتفاوت .
( 3 ) الكافي 3 : 543 / 2 ، الفقيه 2 : 15 / 41 ، الوسائل 9 : 251 أبواب المستحقين
للزكاة ب 20 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 40 / 100 ، الإستبصار 2 : 27 / 77 ، الوسائل 9 : 253 أبواب
المستحقين للزكاة ب 20 ح 5 .