مطلق الكسب ، وبعضها في عنوان نوع خاص منه ، مع اشتراكهما في
الاختصاص أو العموم .
وقد ترى منهم من خلط بين أقسام الكسب وبين آدابه ، فجعل بعض
ما يحرم ارتكابه أو يكره في مطلق الكسب أو نوع منه من أنوع الكسب
المحرم أو المكروه أو بالعكس ، إلى غير ذلك من الوجوه الظاهرة للمتتبع .
والأولى أن يعنون لمطلق الكسب كتابا ، ولكل من عقود المعاوضات
كتابا على حدة ، ويذكر ما يرد على المطلق من الآداب والأقسام في كتابه ،
وما يرد على نوع خاص منه في كتابه الخاص ، ونحن نعنون كذلك ، إلا أنا
نذكر آداب مطلق الكسب والبيع في عنوان واحد اتباعا للأكثر وحفظا عن
التشتت ، ونذكرها مع ما يجري مجراها في مقاصد :
مستند الشيعة — صفحة 11
مساهمون: المحقق النراقي
ص١١